السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
63
فقه الحدود والتعزيرات
الإجماع المحصّل « 1 » والمنقول بحدّ الاستفاضة « 2 » ، بل عليه فقهاء العامّة إلّا شاذّ منهم كما سيأتي نقل أقوالهم . ولفظ الولد في كلام المجمعين ، يعمّ الابن والبنت . ومقتضى إطلاق كلامهم أنّ هذا الحكم يشمل الأب ولو كان غنيّاً ، بل قد صرّح بذلك ابن زهرة وأبو الصلاح الحلبيّ رحمهما الله « 3 » . قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : « إذا سرق الرجل من مال ولده ، فلا قطع عليه بلا خلاف إلّا داود . وإن سرق الولد من مال والديه ، أو واحد منهما ، أو جدّه ، أو جدّته ، وجدّهما أو أجداده من قِبَل أمّه وإن علوا ، كان عليه القطع . وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه . وروي عن عليّ عليه السلام : أنّ عليه القطع . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضاً الآية والخبر ، ولم يفرّقا . » « 4 » وقال في المبسوط : « إذا سرق من مال أبيه أو مال جدّه وأجداده وإن علوا ، أو من مال أمّه وجدّته وجدّاتها وإن علون ، فلا قطع عليه عند الفقهاء ، وعندنا عليه القطع إذا كان نصاباً من حرز . وإن سرق من مال ابنه أو ابنته أو أولادهما وإن نزلوا لم يكن عليه القطع بلا خلاف إلّا داود ، فإنّه قال : عليه القطع . فأمّا من خرج عن العمودين من العمومة
--> ( 1 ) - راجع : المقنعة ، ص 803 - النهاية ، ص 716 - المبسوط ، ج 8 ، ص 46 - الكافي في الفقه ، ص 411 - المراسم العلويّة ، ص 260 - الوسيلة ، ص 419 - كتاب السرائر ، ج 3 ، صص 483 و 486 - المهذّب ، ج 2 ، ص 544 - الجامع للشرائع ، ص 559 - المختصر النافع ، ص 223 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 182 - تبصرة المتعلّمين ، ص 199 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 558 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 353 ، مسألة 6841 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 261 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 234 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 289 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 483 - جامع المدارك ، ج 7 ، صص 134 و 135 . ( 2 ) - راجع : غنية النزوع ، ص 430 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 487 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 227 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 93 ، مفتاح 544 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 422 - رياض المسائل ، ج 14 ، ص 90 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 487 . ( 3 ) - راجع : المصدرين السابقين من غنية النزوع والكافي في الفقه . ( 4 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 448 ، مسألة 45 .